كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو رمى ) مسلم أو ذمي ( حربيا أو مرتدا فأسلم ) المرمي ( قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه ) أي الجاني لأنه لم يجن على معصوم ، ولأنه رمى من هو مأمور برميه فلم يضمن ، لأن الاعتبار في التضمين بابتداء حال الجناية لأنها موجبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية