كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع ) مكلف ( طرفا أو أكثر من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحه فلا قود على القاطع ) في النفس لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون بدليل ما لو قطع طرف ذمي فصار حربيا ثم مات من جراحه ( وعليه ) أي القاطع ( الأقل من دية النفس أو المقطوع ) لأنه لما لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى ( يستوفيه الأمام ) لأن مال المرتد فيء ( وإن عاد ) المقطوع ( إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس ) ولو بعد زمن تسري فيه الجناية ، لأنه مسلم حال الجناية والموت كما لو لم يرتد .

( وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد أو بالعكس ) بأن جرحه وهو مرتد فأسلم ( ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص فيه ) لأن أحد الجرحين غير مضمون أشبه شريك المخطئ ( ويجب نصف الدية لذلك ) لأن الجرح في الحالين كجرح اثنين في الحالتين المذكورتين ( وسواء تساوى جرحان أو زاد أحدهما مثل إن قطع يديه وهو مسلم و ) قطع ( رجليه وهو مرتد أو بالعكس ) أو قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد أو بالعكس ( ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار ) الذمي ( حربيا ) بأن انتقض عهده أو لحق بدار حرب مقيما ( ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع ) لأنه قتل لغير معصوم وقياس ما سبق في المسلم إذا ارتد لا قصاص وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية