كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن قطع يد [ ص: 523 ] نصراني أو يهودي فتمجس ، وقلنا لا يقر فهو كما لو جنى على مسلم فارتد ، وإن قطع يد مجوسي فتنصر أو تهود ثم مات وقلنا يقر وجبت دية كتابي ولو جرح ذمي عبدا ثم لحق بدار حرب فأسر واسترق لم يقتل بالعبد لأنه حر حين القصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية