عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب شروط القصاص
فهرس الكتاب
فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
523
جزء
1
2
3
4
5
6
وإن
قطع يد
[
ص:
523 ]
نصراني أو يهودي فتمجس
، وقلنا لا يقر فهو كما لو
جنى على مسلم فارتد
، وإن
قطع يد مجوسي فتنصر أو تهود ثم مات
وقلنا يقر وجبت دية كتابي ولو
جرح ذمي عبدا ثم لحق بدار حرب فأسر واسترق
لم يقتل بالعبد لأنه حر حين القصاص .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة