كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط ( الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني ) لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذ الأكثر من الحق ( وهو ) أي كونه مكافئا للجاني ( أن يساويه في الدين والحرية أو الرق ) يعني أن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك ( فيقتل المسلم الحر بمثله ) لقوله صلى الله عليه وسلم { المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر } رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

وفي لفظ { ولا يقتل مسلم بكافر } ( و ) يقتل ( الذمي الحر بنفسه ) اتفقت أديانهم أو اختلفت لقوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر } ولا أثر لتفاوت الفضائل كالعلم والشرف ( ويقتل العبد بالعبد والمسلم بالمسلم والذمي بالذمي لحصول المكافأة بينهما ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس ) كالنفس ( فله ) أي العبد ( استيفاؤه ) أي القصاص فيما دون النفس ( وله العفو عنه لأنه محض حقه ) ( دون السيد سواء كانا ) أي العبدان الجاني والمجني عليه ( مكاتبين أو مدبرين أو أمي ولد أو ) كان ( أحدهما كذلك أو لا ) بأن كانا قنين ( وسواء تساوت القيمة أو لا أو كان القاتل والمقتول لواحد أو لا ) لتساويهم في الرق والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية