كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو ارتد ) المسلم بعد جنايته على الكافر اعتبارا بحال الجناية ( ولا ) يقتل حر ولو ذميا بعبد روي عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير لقوله تعالى : [ ص: 525 ] { الحر بالحر والعبد بالعبد } فدل على أنه لا يقتل به الحر ولما روى أحمد عن علي أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدارقطني ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به كالأب مع ابنه ( إلا أن يقتله ) أي الكافر بالعبد أو ( وهو ) أي القاتل كافر ( عبد أو يجرحه وهو مثله ) كافر أو عبد ( أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق العبد بل قبل موت المجروح أو بعده فإنه يقتل به نصا ) لأن الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب كالحد ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية