( ولو
ارتد ) المسلم بعد جنايته على الكافر اعتبارا بحال الجناية ( ولا ) يقتل حر ولو ذميا بعبد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير لقوله تعالى :
[ ص: 525 ] {
الحر بالحر والعبد بالعبد } فدل على أنه لا يقتل به الحر ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا مثله رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به كالأب مع ابنه ( إلا أن يقتله ) أي الكافر بالعبد أو ( وهو ) أي القاتل كافر ( عبد أو يجرحه وهو مثله ) كافر أو عبد ( أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق العبد بل قبل موت المجروح أو بعده فإنه يقتل به نصا ) لأن الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب كالحد ، .