كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فإذا قتل ذمي ذميا أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح وجب القصاص ، لأنهما متكافئان حال الجناية ، ولأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن .

التالي السابق


الخدمات العلمية