كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو جرح مسلم ذميا أو ) جرح حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود لأن المكافأة معدومة حال الجناية ( وعليه ) أي الجاني ( دية جرح المسلم ) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة اعتبارا بحال استقرار الجناية ولو اعتبر حال الجناية وجب ديتان ( فيأخذ سيد العبد ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد ) لأنه مات حرا فيورث عنه ما تجدد بالحرية فأما أرش الجناية فقد استحقه السيد حين كان رقيقا فلم يسقط بعتقه ( ولا يقتل السيد ) ولو مكاتبا ( بعبده ) لأنه فضله بالملك ( ويقتل به ) أي السيد ( عبده ) لأنه دونه ( و ) يقتل العبد بحر غيره أي غير سيده لما سبق ( ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد ) كما لا يقاد به في النفس .

التالي السابق


الخدمات العلمية