( فصل ولو
قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق ) العبد وجبت القيمة للسيد ( أو ) قطع أنفه ثم ( أعتق ثم اندمل ) وجبت قيمته بكمالها
[ ص: 526 ] للسيد ( أو ) قطع أنفه وأعتق و ( مات من سراية الجرح وجبت قيمته بكمالها للسيد ) لأنه حين الجناية كان رقيقا له والجناية يراعى فيها حال وجودها .