كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع ) الجاني ( يده ) أي العبد ( فأعتق ) أي أعتقه سيده ( ثم عاد ) الجاني ( فقطع رجله واندمل الجرحان وجب في يده نصف قيمته ) لأنه حين الجناية عليها كان رقيقا .

( و ) وجب ( القصاص في الرجل لأنه مكافئ له وقت الجناية عليها ( أو نصف الدية إن عفا ) العتيق عن القصاص ويكون ) له لا لسيده لأنه حر ( وإن اندمل قطع اليد وسرى قطع الرجل إلى نفسه ففي اليد نصف قيمته لسيده ) اعتبارا بوقت الجناية وعلى القاطع القصاص في النفس للمكافأة حال الجناية التي سرت ( أو الدية كاملة لورثته ) أي العتيق نسبا أو ولاء مع العفو منهم عن القصاص .

( وإن اندمل قطع الرجل وسرى قطع اليد ففي الرجل القصاص أو نصف الدية لورثته ) كما تقدم ( ولا قصاص في اليد ولا في سرايتها ) لأنه وقت قطعها كان رقيقا فلا مكافأة ، وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر قلت وما بقي من الدية بعد أرش القطع للورثة على ما تقدم ( وإن سرى الجرحان لم يجب القصاص إلا في الرجل ) لوجود المكافأة بخلاف اليد والنفس ( فإن اقتص منه وجب نصف الدية ) لقطع الرجل ( وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فإن كان قاطع الرجل غير قاطع اليد واندملا فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده ) لأنه قنه وقت جنايته عليه ( وعلى قاطع الرجل القصاص ) فيها ( أو نصف الدية ) لورثة العتيق لأنه حر حين قطع رجله .

( وإن سرى الجرحان إلى نفسه فلا قصاص على الأول ) لأن جنايته حال الرق فلا مكافأة ( وعليه نصف دية حر ) اعتبارا بحال استقرار الجناية كما مر ( وعلى الثاني القصاص في النفس ) لمكافأته له حال جنايته عليه حيث تعمد ، لأنه شاركه في القتل عمدا عدوانا كشريك الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية