( وإن
قلع مكلف عين عبد ثم عتق ) العبد ( ثم قطع آخر يده ثم ) قطع ( آخر رجله فلا قود على الأول اندمل جرحه أو سرى ) لأنه لم يكن مكافئا حين الجناية ( وعلى الآخرين القصاص في الطرفين ) إن اندملا للمكافأة ( وإن سرت الجراحات كلها فعليهما ) أي قاطع اليد وقاطع الرجل ( القصاص في النفس ) للمكافأة لأن جنايتهما على حر ( وإن عفا ) ولي العتيق ( عن القصاص فعليهم الدية أثلاثا ) لموته بسراية جراحاتهم ( ويستحق السيد أقل الأمرين من نصف القيمة ) لقلع عينه ( أو ثلث الدية ) والباقي للورثة ( وإن كان الجانيان ) أو الأجنياء ( في حال الرق والثالث في حال
[ ص: 527 ] الحرية فمات ) العتيق ( فعليهم الدية ) أثلاثا ( وللسيد أقل الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية ) والباقي للورثة كما تقدم .
( وإن
قطع يده ثم عتق فقطع آخر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال فعليه القصاص للورثة ) لأنه قتل بعد الحرية ( و ) عليه ( نصف القيمة للسيد ) لقطع يده وعلى الآخر القصاص في الرجل ( أو نصف الدية ) للورثة ( وإن كان قتله قبل الاندمال فعلى الجاني الأول القصاص في النفس ) لمكافأته له حين قتله ( دون اليد ) لأنه قطعها في رقه ( فإن اختار الورثة القصاص في النفس سقط حق السيد ) لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال فإن الطرف داخل في النفس في الأرش ( وإن اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش الطرف ) لاندراجه في دية النفس ( وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف والباقي للورثة ) كما تقدم وعلى الثاني القصاص في الرجل لأنه مكافئ له حال الجناية ( و ) عليه ( مع العفو نصف الدية ) لقطع الرجل .
( وإن كان ) القاطع ( الثاني هو الذي قتله قبل الاندمال فعليه القصاص في النفس ) لمكافأته له حين القتل ( ومع العفو نصف دية واحدة ) يعني إن كان بعد استيفاء القصاص في الرجل أما قبله فدية كاملة كما يعلم من السوابق واللواحق ( وعلى الأول نصف القيمة للسيد ولا قصاص ) على الأول لأنه لم يكافئه حين الجناية ( وإن كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان ) لأن قتل الثالث له قطع سرايتهما ( وعلى الأول نصف القيمة للسيد ) لأنه جنى عليه حين كان رقيقا ( وعلى الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته ، وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية مع العفو ) لأنه كان حرا حين جنايتهما ( وإذا قطع يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل فلا شيء عليه ) لأنه حين الجناية كان ملكه .
( وإن مات ) العبد بعد العتق بسراية الجرح فلا قصاص فيه اعتبارا بحال الجناية ( ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته ) لأنه مات حرا ( فإن لم يكن له وارث سواه وجب ) ذلك ( لبيت المال ) لأن السيد قاتل فلا يرث ( ولو قتل من يعرفه ) أو يظنه ( ذميا عبدا ، فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه ) أي القاتل ( القصاص ) لأنه قتل من يكافئه عمدا محصنا بغير حق أشبه ما لو علم ( ومثله من
قتل من يظنه قاتل أبيه ) فلم يكن ( أو
قتل من يعرفه ) مرتدا ( أو ) من ( يظنه مرتدا فلم يكن ) كذلك فيجب القصاص لما سبق .