الشرط ( الرابع أن لا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا يقتل والد أبا كان أو أما ، وإن علا بولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا :
[ ص: 528 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31877لا يقتل والد بولده } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي من رواية
إسماعيل بن مسلم المكي ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم
بالحجاز والعراق يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } فمقتضى هذه الإضافة تمكينه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت في إسقاط القصاص ، ولأنه كان سببا في إيجاده ، فلا يكون سببا في إعدامه ( وتؤخذ من حر الدية ) أي دية المقتول ، كما تجب على الأجنبي لعموم أدلتها ( ولا تأثير لاختلاف الدين ، و ) لاختلاف ( الحرية ) فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو أحدهما رقيقا والآخر حرا فلا قصاص ( كاتفاقهما فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو ) قتل ( العبد ولده الحر لا يجب القصاص لشرف الأبوة إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا قتل الوالد به ) لأنه ليس بولده حقيقة .