( وإذا
كان أربع إخوة قتل الأول الثاني و ) قتل ( الثالث الرابع فالقصاص على الثالث ) دون الأول لإرثه نصف دمه عن الرابع ( ووجب له ) أي الثالث ( نصف الدية على الأول ) لقتله أخاه ضرورة أن القاتل لا يرث ، ( وللأول قتله ) أي الثالث بأخيه الرابع ( فإن قتله ورثه ) لأنه قاتل بحق ( وورث ما يرثه من أخيه الثاني ) لأنه من جملة تركته ( فإن عفا ) الأول عنه أي الثالث ( إلى الدية وجبت عليه ) أي الثالث ( بكمالها يقاصه ) الثالث ( بنصفها ) الذي ورثه من الثاني ويعطيه نصفها ( وإن كان لهما ) أي للأول والثالث ( ورثة ) تحجب الآخر أولا ( فتفصيلهما كالتي قبلها ) فيما إذا قتل أحدهما أباه والآخر أمه .