الشرط ( الخامس بأن تكون الجناية عمدا ) محضا بخلاف
شبه العمد والخطإ فلا قصاص فيهما إجماعا حكاه في الشرح ( وإن قتل من لا يعرف ) بإسلام أو حرية ( وادعى كفره أو رقه ) وجب القصاص ، لأنه محكوم بإسلامه بالدار ، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط ، ولأن الأصل الحرية ، والرق طارئ أو .