عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب شروط القصاص
فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
531
جزء
1
2
3
4
5
6
( ضرب ملفوفا فقده ، أو ألقى عليه ) أي الملفوف ( حائطا وادعى ، أنه كان ميتا وأنكر وليه )
وجب القصاص لأن الأصل الحياة ( أو
قطع طرف البنان وادعى شلله
أو
قلع عينا وادعى عماها
) وأنكر المجني عليه وجب القصاص ; لأن الأصل السلامة ، ( أو
قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف
، أو )
قطع ( ساقا وادعى أنها ) أي الساق ( لم يكن لها قدم )
وجب القصاص ; لأن الأصل بقاء الكف والقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة