كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن لم تقبل دعواه من غير بينة ) لأن الأصل عدم ذلك ( وإن أقام شاهدين بإحصانه قبل ) بخلاف الزنا فلا بد فيه من أربعة كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية