الشرط ( الثاني اتفاق المستحقين له ) أي : القصاص ( على استيفائه ) لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه فلم يجز لأحد التصرف فيه بغير إذن شريكه ( وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض ) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذن ولا ولاية له عليه ، أشبه الدين ( فإن فعل ) بأن
استوفى أحدهم القصاص بدون إذن الباقي ( فلا قصاص عليه ) لأنه قتل نفسا يستحق بعضها فلم يجب قتله بها ، لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس ، ولأنه مشارك في استحقاق القتل فلم يجب عليه قود كالشريك في الجارية إذا وطئها ويفارق ما إذا قتل الجماعة واحدا فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس ( ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية ) لأن حقهم من القصاص سقط بغير اختيارهم فأشبه ما لو مات القاتل ( وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه ) من الدية .
( فلو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل
امرأة قتلت رجلا له ابنان قتلها أحدهما بغير إذن ) الابن ( الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة ) التي قتلته كما لو ماتت ( وترجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها ) لأنه لا يستحق سوى نصف دمها وقد استوفاه ( وهو ) أي : نصف دية المرأة ( ربع دية الرجل ) لأن دية المرأة نصف دية الرجل كما يأتي ( وإن عفا بعضهم ) أي : الورثة عن القصاص ( وكان ممن يصح عفوه ) بأن كان مكلفا ( ولو ) كان العفو ( إلى الدية سقط القصاص ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لأن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض مبناه على الدرء والإسقاط فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق ( وإن كان العافي ) على القصاص ( زوجا أو زوجة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب : " إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل : عفوت عن حقي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الله أكبر عتق القتيل " رواه
أبو داود لأن من ورث المال ورث القود كما يأتي .