كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحبس القاتل حتى يقدم ) الغائب كما تقدم في الصغير والمجنون ( وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام ) لأنه حق فيستحقه الوارث من جهة مورثه ، أشبه المال ، والأحسن رفع الزوجين وذوي الأرحام عطفا على " كل " ، وعلى عبارة المصنف تبعا للمقنع تكون حتى حرف جر لانتهاء الغاية أي كل من ورث المال ورث القصاص ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام ( ومن لا وارث له فوليه الإمام ) لأنه ولي من لا ولي له ( إن شاء اقتص ) لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل من لا وارث له لقتل ( وإن شاء عفا إلى دية كاملة ) فأكثر لأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين في القصاص والعفو ( وليس له العفو مجانا ) ولا على أقل من دية لأنها للمسلمين ولا حظ لهم في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية