كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنهم ) ورثته ( إلى الدية فعليهم دية واحدة وإن عفا عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها ) أي من الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدر بقدره .

التالي السابق


الخدمات العلمية