عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب استيفاء القصاص
فهرس الكتاب
فصل ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه
فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف
فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
535
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإذا
اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنهم ) ورثته ( إلى الدية
فعليهم دية واحدة وإن عفا عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها ) أي من الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدر بقدره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة