( وإن
اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه ) ولم تتيقنه حملا ( لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان في حق الجنين لأنه لا يتحقق أن الانتفاخ حمل ) فلا توجب بالشك ( وإن ألقته ) أي الجنين ( حيا فعاش فلا كلام ) أي لا ضمان على المقتص لكن يؤدب ( وإن ألقته حيا وبقي ) الولد ( خاضعا ذليلا زمانا يسيرا ثم مات ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله ) وهو ستة أشهر فأكثر ( وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش ) فيه ( مثله ) وهو ما دون ستة أشهر ( ففيه غرة ) عبد أو أمة كما يأتي في الجنين ( والضمان في ذلك على المقتص
[ ص: 537 ] من أمه ) لأنه المباشر والحاكم الذي مكنه متسبب وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده ، كالسيد إذا أمر عبده الأعجمي الذي لا يعرف تحريم القتل ذكره في الشرح والمبدع ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغرة ( مع الكفارة ) على المقتص لأنه قاتل نفس .