( فصل
ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا ) لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي ( فلو خالف ) الولي ( وفعل ) أي اقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه ( وقع الموقع ) لأنه استوفى حقه ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( تعزيره ) لافتياته على السلطان .
وفي عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال
( ويستحب إحضار شاهدين ) عند الاستيفاء لئلا ينكره المقتص
( ويجب أن تكون الآلة ) التي يستوفى بها القصاص ( ماضية ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إذا قتلتم فأحسنوا القتلة } ( وعلى الإمام تفقدها ) أي آلة الاستيفاء لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به ( فإن
كانت ) الآلة ( كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها ) لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إذا قتلتم فأحسنوا القتلة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد ولئلا يعذب المقتول ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله ( فإن
عجل الولي ) واستوفى ( بها ) أي بالآلة الكالة أو المسمومة ( عزر ) لفعله ما لا يجوز .