( فإن
ادعى ) الولي ( المعرفة فأمكنه ) الإمام أو نائبه ( فضرب بعنقه فأبانه فقد استوفي ) القصاص ( وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر ) لفعله ما لا يجوز ( فإن قال ) الولي ( أخطأت وكانت الضربة قريبا من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه ) لأنه
[ ص: 538 ] ممكن ( وإن كان ) الضرب ( بعيدا ) عن العنق ( كالوسط والرجلين لم يقبل ) لقول الولي إنه أخطأ لأنه خلاف الظاهر ( ثم إن أراد ) الولي العود للاستيفاء ( لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء ) فيوكل من يحسنه .