كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي ) ويكون نائبا عنه كالأجنبي ( ولو أقام ) المحدود ( حد زنا ) على نفسه ( أو ) حد قذف على نفسه ( أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط ) لحصول المقصود وهو قطع العضو الواجب قطعه بخلاف حد الزنا والقذف لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نصا لأنه يسير .

التالي السابق


الخدمات العلمية