كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يفعل به ) أي بالمقتص منه ( كما فعل إذا كان القتل بغير السيف ) للنهي عن المثلة ولأن فيه زيادة تعذيب ( فإن فعل ) الولي به كما فعل ( فقد أساء ) بالمخالفة ( ولم يضمن ) شيئا كما لو استوفي بآلة كالة ( فإن ضربه ) الولي ( بالسيف فلم يمت كرر عليه ) الضرب ( حتى يموت ) ليحصل الاستيفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية