كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع ) الجاني ( يده فقطع المجني عليه رجل الجاني لزمه ) أي المجني عليه ( دية رجله ) لأن الجاني لم يقطعها ( وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو ) سرى ( إلى بعض أعضائه مثل أن قطع أصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو ) بآلة ( مسمومة ) فسرى ( أو ) اقتص منه ( في حال حر مفرط أو ) في برد شديد فسرى فعلى المقتص ( نصف الدية ) وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس يلزمه بقية الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم .

( قال القاضي كما لو جرحه جرحين جرحا في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما ) أي من الجرحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية