كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أراد أحدهم القود و ) أراد ( الآخر الدية قتل لمن اختار القود وأعطي الباقون دية قتلاهم [ ص: 542 ] من مال القاتل ) لأنه عمد محض ، فلا تحمله العاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية