( وإن
قتل ) رجلا أو امرأة ( وقطع طرفا من آخر قطع طرفه أولا ) لأنه لو بدئ بالقتل لفات القطع وفيه تفويت لحق المقطوع فوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القتل والقطع ( ثم قتل لولي المقتول بعد الاندمال ) لأنه معارض له ( تقدم القتل ) على القطع ( أو تأخر ) عنه لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلا كقطع يد رجلين ولأنه أمكن الجمع بين الحقين ، فلم يجز إسقاط أحدهما .