عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب استيفاء القصاص
فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
542
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات
، فهو قاتل لهما ) لأن سراية العمد مضمونة ( فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله ) لسبقه وتأخر السراية ( ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه ) لأنه قطع صار قتلا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة