كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات ، فهو قاتل لهما ) لأن سراية العمد مضمونة ( فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله ) لسبقه وتأخر السراية ( ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه ) لأنه قطع صار قتلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية