كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع يد واحد وأصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليد إن كان أولا لسبقه ) وللآخر دية أصبعه ( لتعذر القصاص ) فيه ( ومع أوليته ) بأن كان قطع الأصبع أولا ( تقطع أصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش ) لأنه لا يجمع في عفو واحد بين قصاص ودية النفس ، وهذا بخلاف النفس ، فإنها لا تنقص بقطع الطرف فقطعه لا يمنع التكافؤ ، بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها وقطع الأصبع من اليد لا يمنع التكافؤ في اليد ، بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة واختلاف ديتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية