كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اختار ) [ ص: 544 ] الولي ( القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها ) أي الدية لما فيه من المصلحة له وللجاني ، وتكون بدلا عن القصاص وليست التي وجبت بالقتل ( ولو سخط الجاني ) لأن الدية دون القصاص فكان له أن ينتقل إليها لأنها أقل من حقه ( وله ) أي لمن وجب له القصاص ( الصلح على أكثر منها ) أي الدية ( وتقدم في الصلح ) موضحا ( ومتى اختار ) الولي ( الدية تعينت وسقط القود ) قال أحمد : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ( ولا يملك طلبه ) أي القود ( بعد ) أي بعد اختيار الدية لأنه إذا أسقط لا يعود ( فإن قتله بعد ذلك ) أي اختيار الدية ( قتل به ) لأنه عمد عدوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية