( وإن
عفا مطلقا ) بأن لم يقيده بقود ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القود لأنه في مقابلة الانتقام ، والانتقام إنما يكون بالقتل ( أو ) عفا على غير مال بأن عفا على خمر ونحوه فله الدية ( أو ) عفا ( على القود مطلقا ) بأن قال عفوت عن القود ولم يقيده بشيء ( ولو ) كان العفو ( عن يده ) أي المجني عليه أو رجله ونحوهما ( فله الدية ) لانصراف العفو إلى القود كما تقدم ( وإن قال مستحق القود ( لمن ) له ( عليه قود عفوت عن جنايتك أو ) عفوت ، ( عنك برئ من الدية كالقود نصا ) ) لأن عفوه عن ذلك يتناولهما .