( وإذا
جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص ) لأن شراءه بالأرش اختيار للمال ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول وشرط البيع معرفة الثمن ( وإن عرفا عدد الإبل ) أو البقر أو الغنم ( أو أسنانها فصفتها مجهولة ) وذلك ينافي صحة البيع ( فإن قدر الأرش بذهب أو فضة فباعه به صح ) البيع للعلم بالثمن ( وتقدم أول الباب قبله عفو ولي المجنون والصغير ويصح
عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص ) لأنه ليس بمال .