كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفا ) المجروح ( عن القصاص ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص ; لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه ) فلم يؤثر عفوه ( وله ) أي ولي المجروح ( بعد السراية العفو عن القصاص وله ) حينئذ ( كمال الدية ) كما لو لم يتقدمه عفو .

التالي السابق


الخدمات العلمية