( وإن
كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفا ) المجروح ( عن القصاص ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص ; لأنه لا يصح
العفو عن قود ما لا قود فيه ) فلم يؤثر عفوه ( وله ) أي ولي المجروح ( بعد السراية العفو عن القصاص وله ) حينئذ ( كمال الدية ) كما لو لم يتقدمه عفو .