كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عفا ) المجروح ( عن دية الجرح صح ) عفوه لأن الحق له وقد وجب بالجناية وقد أسقطه ( وله ) أي لورثته ( بعد السراية دية النفس ) قال في الشرح إلا أرش الجرح ا هـ لأن الجرح موجب وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص القود بمحل العفو .

التالي السابق


الخدمات العلمية