كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكل ) مستحق القود ( في قصاص ثم عفا ) الموكل ( ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما ) أما الموكل فلأن العفو إحسان فلا يقتضي وجوب الضمان [ ص: 546 ] وأما الوكيل فلأنه لا تفريط منه كما لو عفا بعد ما رماه ( وإن علم الوكيل ) بعفو الموكل ( فعليه القود ) لأنه قتله ظلما كما لو قتله ابتلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية