( وإن
عفا ) المجروح ( عن قاتله بعد الجرح صح سواء كان ) العفو ( بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك ) لأنه إسقاط للحق فصح بكل لفظ يؤدي معناه ( فإن قال ) ولي الجناية : ( عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ) العفو لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه ( ولم يضمن ) الجاني ( السراية ) للعفو عنها ( فإن كان ) الجرح ( عمدا لم يضمن ) الجاني ( شيئا ) ولم يعتبر خروج ذلك من الثلث لأن الواجب القود عينا أو أحد شيئين فلم يتعين إسقاط أحدهما ( وإن كان ) الجرح ( خطأ اعتبر خروجهما ) أي الجناية وسرايتها ( من الثلث ) كالوصية ( وإلا ) أي وإن لم تخرج من الثلث سقط عنه أي الجاني ( من ديتها ) أي السراية ( ما احتمله الثلث ) كوصية .
( وإن أبرأه ) أي أبرأ المجني عليه الجاني ( من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصح ) لتأخرها عن الجناية بخلاف ما لو وصى له ثم قتله ( وتقدم في الموصى له ) مفصلا ( وتعتبر ) البراءة من الدية أو الوصية بها للقاتل ( من الثلث ) كسائر العطايا في المرض والوصايا ( وإن أبرأ ) المجني عليه أو وارثه ( القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو ) أبرأ المجني عليه أو وارثه ( العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح ) الإبراء لأنه أبرأه من حق على غيره لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه بل متعلقة بملك السيد ( وإن أبرأ العاقلة أو ) أبرأ ( السيد صح ) لأنه أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما .