كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجب لعبد قصاص ) في الطرف ، ( أو تعزير قذف فله ) أي العبد ( طلبه والعفو عنه ) لأنه مختص به ، والقصد منه التشفي ( وليس ذلك للسيد ) لأنه ليس بحق له ( إلا أن يموت العبد ) فينتقل إليه وحينئذ فله طلبه وإسقاطه كالوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية