كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا ) كالجائفة وجناية الخطإ ( فكوصية ) يعتبر من الثلث لأنه تبرع بمال ( وإلا ) أي وإن لم يوجب المال عينا كالعمد المحض ( فمن رأس المال ) لأن المال لم يتعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية