( ويصح
قول مجروح ) لجان ( أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك أو نحوه ) كأنت في حل من دمي ، أو تصدقت به عليك ( معلقا ) ذلك ( بموته ) بأن يقول إن مت فأنت بريء من دمي ، أو وهبتك دمي إن مت ونحوه لأنه وصية وقد تقدم أنه يصح تعليقها ( فلو برئ ) المجني عليه
[ ص: 547 ] من الجناية ( بقي حقه ) فيطالب به لعدم ما يسقطه ( بخلاف عفوت عنه ونحوه ) كأبرأتك من دمي فإنه يبرأ مطلقا برئ أو عوفي لأنه إبراء منجز ا هـ .