( ويؤخذ الأنف الكبير بالأنف الصغير ) لمساواته له في الاسم
[ ص: 549 ]
( و )
يؤخذ ( الأنف الأقنى بالأفطس والأشم بالأخشم الذي لا شم له ) لأن عدم الشم لعلة في الدماغ ، ونفس الأنف صحيح فوجب أخذ الأشم به ; لأنه مثله .
( و )
يؤخذ الأنف ( الصحيح ب ) الأنف ( الأجذم ) لأنه مثله ( ما لم يسقط منه ) أي الأجذم ( شيء إلا أن يكون ) الساقط من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه أي الأجذم ( أو يأخذ أرش ذلك فلا يشترط ) لوجوب القصاص ( التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض في العين والأذن ونحوهما
فتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة و ) تقلع ( عين الكبير بعين الصغير و )
تقلع العين الصحيحة بعين الأعمش ; لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص ( لكن إن كان ) الجاني قلع عينه ( بإصبعه لا يجوز ) للمجني عليه ( أن يقتص بإصبعه ، لأنه لا يمكن المماثلة فيه ) .