( ومن
قطع طرفه من أذن أو غيرها فرده فالتحم ) بحرارة الدم ( وثبت فلا قصاص ) في ذلك القطع ، لأنها لم تبن على الدوام فلا يستحق إبانة أذن الجاني دواما ( ولا دية ) لأنه لم يفت بالكلية ( ولا أرش نقصه خاصة نصا ) قاله في شرح المنتهى ، وذلك حكومة لأنها أرش كل
[ ص: 550 ] نقصان حصل بالجناية ( وإن سقط ما كان ) رده والتحم ( بعد ذلك ) بغير جناية ( قريبا أو بعيدا فله القصاص ويرد ما أخذه ) من الأرش لأن ذلك الالتحام كعدمه ( وإن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص ) كما تقدم في الأذن .