عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف
فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
551
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن )
قلع الجاني ( سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني
فلا شيء عليه ) أي لا قصاص ولا دية لأن سن المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه ، فقد وجب لكل منهما دية فيتقاصان .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة