( وإن
أوضح ) الجاني ( إنسانا فذهب ضوء عينه أو ) ذهب ( سمعه أو شمه فإنه يوضحه ) كما فعل به لأنه جرح يمكن القود منه من غير حيف لأن له حدا ينتهي إليه ( فإن ذهب ذلك فقد استوفى ) حقه ( وإلا ) أي وإن لم يذهب ( استعمل ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو أنفه ) لأنه يستوفي حقه من غير زيادة فيطرح في العين كافورا
[ ص: 553 ] أو يقرب منه مرآة أو يحمي له حديدة أو مرآة ثم يقطر عليها ماء ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها ( فإن لم يمكن ) استعمال ما يذهب ضوء البصر أو السمع أو الشم من غير جناية على العضو ( سقط القود إلى الدية ) لتعذر الاستيفاء بلا حيف .
( وإن أذهب ذلك ) أي ضوء البصر أو السمع أو الشم ( بشجة لا قود فيها مثل أن تكون دون الموضحة أو لطمه فأذهب ذلك ) أي بصره أو سمعه أو شمه ( لم يجز أن يفعل به كما فعل ) لأن المماثلة فيها غير ممكنة ( لكن يعالج بما يذهب ذلك ) أي البصر والسمع والشم ( فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية ) لتعذر الاستيفاء بلا حيف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي له أن يلطمه مثل لطمته فإن ذهب ضوء عينه وإلا أذهبه بما ذكر قال في الشرح والمبدع : ولا يصح هذا ، لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة ، فكذا إذا سرت إلى العين كالشجة دون الموضحة انتهى وكلامه في التنقيح والمنتهى يوهم القصاص فيهما ، وصرح به شارح المنتهى .