( وإن
لطم الجاني عينه فذهب بصرها أو ابيضت وشخصت عولجت عين الجاني حتى تصير كذلك بدواء أو بمرآة ومحمية ونحوها تقرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه ) لئلا يذهب ضوءها ( وإن وضع فيها ) أي عين الجاني ( كافورا فذهب ضوءها من غير أن يجني على الحدقة جاز ) لحصول الاستيفاء من غير جناية على الحدقة ( وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك مثل أن يذهب بصرها دون أن تبيض وتشخص فعليه لم يمكن القصاص منه ) لتعذر القصاص فيه .