( وإن
قطع ) صاحب الوسطى الأصبع كلها فعليه القصاص في الأنملة الثالثة السفلى لأنه لا شبهة له في قطعها ( وعليه أرش العليا للأول ) على ما تقدم ، ( وأرش السفلى على الجاني لصاحبها ) لتعذر القصاص عليه ( وإن عفا الجاني عن قصاصها )
[ ص: 555 ] أي : السفلى ( وجب أرشها ) أي السفلى ( بدفعه إليه ليدفعه إلى المجني عليه ) بقطع أنملته السفلى ( وإن
قطع أنملة رجل العليا ) ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الأصبع ، فللأول قطع العليا لسبقه ( ثم يقطع الثاني الوسطى ) لأنه لا معارض له فيها ( ويأخذ أرش العليا من الجاني ) لتعذر القصاص عليه بفواتها كما لو سقطت بتآكل أو غيره ( وإن بادر الثاني فقطع الأنملتين فقد استوفى حقه ) لأنه مجني عليه فيهما وإنما استحق الأول التقديم لسبقه ( وللأول الأرش ) أي دية الأنملة ( على الجاني ) لتعذر القصاص فيها .
( وإن كان قطع الأنملتين أولا قدم صاحبهما في القصاص ) لسبقه ( ولصاحب العليا أرشها ) لفوات القصاص ( فإن بادر صاحبها ) أي العليا ( فقطعها فقد استوفى حقه ثم تقطع الوسطى للأول ويأخذ ) الأول أرش العليا كما تقدم ( ولو قطع أنملة رجل العليا ولم يكن للقاطع أنملة ) عليا نظيرتها ( فاستوفى ) المجني عليه من ( الجاني من الوسطى ، فإن عفا ) صاحب الوسطى ( إلى الدية تقاصا وتساقطا ) لأنه قد وجب لكل منهما على الآخر مثل ما وجب له ( وإن اختار الجاني ) القصاص من المجني عليه من الوسطى ( فله ذلك ) أي القصاص ( ويدفع أرش العليا ) أي ديتها قال في الشرح : يجيء على قول
أبي بكر أنه لا يجب القصاص لأن ديتهما واحدة ، واسم الأنملة يشملهما فتساقطا كقوله في إحدى اليدين بدلا عن الأخرى .