كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو قال ) المجني عليه للجاني ( أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزئ فقطعها أجزأت على كل حال ) قال في الإنصاف وهذا المذهب ولم يبق قود ولا ضمان كقطع يسار السارق بدل يمينه ( حتى ولو كان أحدهما ) أي الجاني والمجني عليه ( مجنونا لأنه لا يزيد على التعدي ) بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت ; لأنه لم يوجد منه البذل وقد أشرت في الحاشية إلى ما في كلام المصنف والمنتهى بما يغني عن الإعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية