كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل الشرط الثالث ) استواؤهما أي الطرفان ( في الصحة والكمال ) لأن القصاص يعتمد المماثلة ( فلا تؤخذ صحيحة ) من يد أو غيرها ( بشلاء ) لأنه لا نفع فيما سوى الجمال فلا يؤخذ بما فيه نفع ( ولا ) تؤخذ ( كاملة الأصابع ) من يد أو رجل ( بناقصة ) الأصابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية