عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف
فصل الثالث استواؤهما أي الطرفان في الصحة والكمال
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
556
جزء
1
2
3
4
5
6
( فصل
الشرط الثالث ) استواؤهما أي الطرفان ( في الصحة والكمال
) لأن القصاص يعتمد المماثلة
( فلا تؤخذ صحيحة ) من يد أو غيرها ( بشلاء )
لأنه لا نفع فيما سوى الجمال فلا يؤخذ بما فيه نفع ( ولا ) تؤخذ ( كاملة الأصابع ) من يد أو رجل ( بناقصة ) الأصابع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة