كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص لأنها فوق حقه وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه ؟ فيه وجهان : قاله في المبدع ( ولا ) تؤخذ يد أو رجل ذات أظفار ( بما لا أظفار لها ) لزيادتها على حقه ( ولا بناقصة الأظفار ، رضي الجاني ) بذلك ( أو لا ) لما تقدم من أن الدماء لا تستباح بالإباحة ( فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع ) أصابع فأقل ( أو قطع من له أربع ) أصابع ( يد من له ثلاث ) أصابع فأقل ، فلا قصاص لعدم المساواة ( أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء فلا قصاص ) لعدم المساواة .

التالي السابق


الخدمات العلمية