فلو
قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص لأنها فوق حقه وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه ؟ فيه وجهان : قاله في المبدع ( ولا ) تؤخذ يد أو رجل ذات أظفار ( بما لا أظفار لها ) لزيادتها على حقه ( ولا بناقصة الأظفار ، رضي الجاني ) بذلك ( أو لا ) لما تقدم من أن الدماء لا تستباح بالإباحة ( فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع ) أصابع فأقل ( أو قطع من له أربع ) أصابع ( يد من له ثلاث ) أصابع فأقل ، فلا قصاص لعدم المساواة ( أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء فلا قصاص ) لعدم المساواة .