عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف
فصل الثالث استواؤهما أي الطرفان في الصحة والكمال
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
556
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
كانت المقطوعة ) من يد أو رجل ذات أظفار إلا أنها أي الأظفار ( خضراء أو مستحشفة ) أي رديئة
( أخذت بها السليمة ) كما يؤخذ الصحيح بالمريض ، ( ولا يؤخذ لسان ناطق ) بلسان أخرس لنقصه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة